الانتفاع بثمن لحم «الجهتكا»
السؤال
السؤال: تصل إلينا من جهة الحكومة كباشٌ ذوات ألية تُقتَل بطريقة «الجهتكا» (أي بضربة واحدة لا بالذبح الشرعي)، ويُباع جزء من لحمها، ثم أُنشئ من ذلك (الثمن) صندوقٌ تُشترى منه سائر أغراض الطبخ، وتُستعمل كلها في الطبخ. والسؤال الآن: إن اللحم كان من «الجهتكا»، والأشياء اشتُريت بهذا المال، فما حكم الأكل من هذا النصيب؟ لأن نصيبي أنا داخلٌ في نصيب الصندوق. أما لحم «الجهتكا» نفسه فلا آكله، ولكن أفيدونا عن المال الذي يحصل من بيعه.
الجواب
إن كان لحم «الجهتكا» قد بِيع لغير مسلم وأُعطيتم المال، فهو جائز لكم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.