الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

سُرقت حليّ امرأة شيعية ثم ماتت ولم تترك وارثًا، ففيمَ تُصرف

السؤال

سرق رجل شيئًا من الحليّ من امرأة على المذهب الشيعي، ثم توفيت المرأة، وكان يحتفظ بهذه الحليّ على نية أن يبني بها حسينيةً (دارًا للمآتم عند الشيعة) أو يصرفها في عمل ديني، ولم تترك المرحومة وارثًا أيضًا. وبعد موتها وقع الخوف في قلب السارق، فهو الآن يريد أن يصرف ثمن هذه الحليّ في موضع يكون سببًا للأجر لصاحبتها. فأرشدونا شرعًا: في أي مصرف يُصرف هذا المبلغ، أفي المسجد أم المدرسة أم نفقات الطلبة ونحو ذلك؟

الجواب

إن لم يكن لهذه المرأة وارث من أي نوع، قريبًا كان أو بعيدًا، فليُتصدَّق بذلك المال على الفقراء، والطلبة المعوزون مستحقون أيضًا، ويجوز أن يُعطى الأرامل واليتامى والمُقعَدون أيضًا، ولا يُصرف في بناء المسجد والمدرسة والطريق ونحوها، ولا في أي راتب كان.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو