الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استعمال شيءٍ مملوكٍ للبلدية

السؤال

السؤال: شخصٌ أُعطي للاستعمال شيئًا مملوكًا للبلدية، فرآه غير صالح نوعًا ما فأعطاه لغيره، فأصلحه الآخر حسب رغبته واستعمله، ويقول المعطي: أنت المالك. فهل يعدّ نفسه مالكًا في هذه الصورة أم لا، أو ماذا يصنع؟

الجواب

إن كان قد أُعطيه من البلدية عاريةً لمجرّد الاستعمال، ولم يُملَّك إيّاه، فليس له أن يعطيه أحدًا ولا أن يملّكه أحدًا، ولا يصحّ لغيره أخذه. وإن لم يُعطَه عاريةً، بل ملّكته البلدية إيّاه، فيجوز له أن يعطيه من شاء، ويجوز للآخر أيضًا أخذه وتملّكه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو