الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قطع الشجر المثمر

السؤال

السؤال: ما حكم قطع الشجرة المثمرة أو غير المثمرة وهي خضراء نضرة، والاتجار بها أو صرفها في حوائجه الضرورية، أيجوز ذلك أم لا يجوز؟

الجواب

هذا التصرّف جائزٌ حسب الحاجة. وأمّا قطع ما فيه نفعٌ عامّ بلا حاجة فسدٌّ للمنفعة وإضاعةٌ للمال، ثم إن الشجر الأخضر يسبّح، ففي قطعه منعٌ له من التسبيح. ولا بأس بقطعه عند الحاجة؛ لأن الأشجار ونحوها إنما خُلقت لحاجة الناس. [ar]في أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص تحت قوله: «مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · اردو