الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

انتفاع أحد الشركاء بالدار المشتركة

السؤال

السؤال: بنى المدعوّ عبد الله سنة ١٩٠١م دارًا كان يسكنها هو وأبناؤه الثلاثة: زيد وعمر وبكر، وكانت داخل الدار قطعةُ أرضٍ خالية، بناها الابن الأكبر لعبد الله بإذن أبيه من غير مشاركة أحدٍ بماله. وقد قسم عبد الله في حياته الدار ثلاثة أقسام، لكنه أعطى زيدًا نصيبًا أزيد قليلًا لكثرة عياله، فقبل الثلاثة ذلك راضين. وكان وقت القسمة حاضرًا مع زيد عمرُ وبكرٌ أيضًا، وأعمارهما ما بين عشرين وخمس وعشرين سنة تقريبًا. وقد مضى نحو أربعين سنة منذ أن ترك عمر وبكر دار آبائهما تركًا تامًّا طلبًا للمعاش وسكنا في مديرية أخرى.

الجواب

إن كان عبد الله قد وهب تلك الدار لأبنائه الثلاثة، بأن أفرز نصيب كلّ واحد منهم على حدة وأقبض كلَّ واحد نصيبه ورفع يده عنها، فقد تمّت الهبة ونفذت، وثبت ملك كلّ واحد من الثلاثة في نصيبه. ثم إن كان الابنان لم ينتفعا بنصيبيهما، بل أذنا لأخيهما الثالث أن يسكن الدار وحده، وذهبا هما إلى مكان آخر، فهذا تبرّعٌ وإحسانٌ من الأخوين إلى الأخ الثالث.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو