الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الشراب إذا اختلط به حقّ الغير

السؤال

السؤال: إذا اختلط شيءٌ حلالٌ وشيءٌ حرامٌ — حرامٌ لأمرٍ خارجيّ — اختلاطًا تامًّا، فما حكم الباقي بعد إخراج ذلك القدر؟ وإن كان حلالًا فهل هو مع الكراهة أو بلا كراهة؟ مثلًا: كأسان من الشراب اختلط بهما كأسٌ من شرابٍ مسروقٍ أو مغصوب، فما حكم الكأسين الباقيتين بعد إخراج كأسٍ واحدة؟

الجواب

إذا اختلط حقّ الغير بحقّه فليُفرز منه قدرُ حقّ الغير ويُدفع إلى مالكه، ثم الباقي حلال. وهذه المسألة موجودة في الدر المختار والفتاوى العالمكيرية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو