تقليد العالم المحقق والانتقال من مذهب إلى مذهب آخر
السؤال
(١) ما معنى التقليد في اصطلاح الفقهاء؟ (٢) في الحقيقة هذا الأمر مسلَّم عند العلماء: أن من كان مجتهداً بنفسه لا يجوز له أن يقلد غيره، بمعنى أن: [ar]اَلتَّقْلِيدُ بِأَنَّهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَا يُعْرَفُ دَلِيلُهُ[/ar] (٣) إذا لم يكن الشخص حائزاً لمرتبة الاجتهاد بنفسه، لكنه عالم بالكتاب والسنة، وليس عالماً فحسب بل له نظر بالغ في السنن النبوية، ومع ذلك له أهلية التحقيق والترجيح في المسائل الفرعية للمذاهب الفقهية المختلفة، فما صورة تقليد أئمة المذاهب في حق مثل هذا العالم؟
الجواب
(١) التقليد: أن تُسلِّم بقول من تثق به في أنه يبيّن الحكم على وفق الدليل، ولا تطالبه بالدليل. كذا في عقد الجيد. (٢) القول الراجح أن للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر، لأن الاجتهاد متجزئ، كما صرح به الشامي [ابن عابدين]. (٣) ما دام خالياً من الاجتهاد فيلزمه التقليد الشخصي رغم سعة نظره وعلمه، وليس له حق اتباع مذهب آخر بمجرد تحقيقه الشخصي. والتلفيق باطل بالإجماع، كذا في الدر المختار.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.