النكاح من القادياني وثبوت النسب
السؤال
(١) هل يصح نكاح بكر القادياني من زاهدة، وهي امرأة صحيحة العقيدة، أم لا؟ وإن صح فبمن يتعلق ثبوت النسب؟ (٢) انعقد النكاح بين زاهدة صحيحة العقيدة وبكر، ثم صار بكر قاديانيًّا، فهل أثَّر ذلك في النكاح أم لا؟ وفي كلتا الصورتين بمن يتعلق النسب؟ (٣) في كلتا الصورتين المذكورتين أعلاه، حيث إن المرأة زاهدة صحيحة العقيدة، ولها ابن زيد هو أيضًا صحيح العقيدة: هل يصح نكاح عابدة، وهي امرأة صحيحة العقيدة، من هذا الابن أم لا؟
الجواب
(١ و٢) القاديانيون بمقتضى فتاوى أهل السنة والجماعة خارجون عن الإسلام. فلا يصح نكاح امرأة مسلمة صحيحة العقيدة من قادياني، ولا يبقى ذلك النكاح بصيرورة الزوج قاديانيًّا بعد ذلك، بل بمجرد صيرورته قاديانيًّا يُفسخ النكاح فورًا. وتُعد الأولاد مسلمين. (٣)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.