فسخ النكاح بصيرورة الزوج قاديانيًّا
السؤال
يقول زيد: كانت ابنتي في الخامسة من عمرها، ولما زُوِّجت كان الولد أيضًا في الخامسة من عمره. وقد بلغ الاثنان الآن، وعمر كل منهما نحو ثماني عشرة سنة. وقلتُ لأهل الولد مرارًا: إن البنت قد بلغت فخذوها إلى بيتكم، لكنهم ظلوا يماطلون. ولما كنتُ لا أريد إبقاء بنت بالغة في البيت، عقدنا أيضًا مجلسًا (بنجايت) من عدة أشخاص وقلنا لهم: خذوا البنت، فأبَوا. وقد صارت أسرة الولد مع الولد نفسه قاديانيين. ولما كانت البنت بالغة فهي تقول: لا أذهب إلى بيت زوج قادياني. ولم ترَ البنتُ الولدَ ولا رأى الولدُ البنتَ.
الجواب
ميرزا غلام أحمد القادياني كافر ومرتد بسبب إنكاره النصوص القطعية وعقائده المخالفة للشرع، ومن اعتنق عقائده فهو أيضًا كافر ومرتد. وبارتداد الزوج يُفسخ النكاح ولا تبقى حاجة إلى الطلاق. وإذا فُسخ النكاح بسبب ارتداد الزوج ونحوه قبل الخلوة الصحيحة فلا تجب العدة؛ وفي الصورة المسؤول عنها، لما كان [الزوج] هو الذي ارتد، فلا يجب إلا نصف المهر: [ar]ثُمَّ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.