هل يصح أن يكون القادياني وكيلًا في النكاح؟
السؤال
في نواحينا يُعقد مجلس النكاح على هذا النحو: يأخذ أحدٌ من أقارب البنت — أبوها أو عمها أو جدها لأمها ونحوهم — شاهدين ويذهب إلى البنت ويقول لها: أأصير وكيلَك فأزوِّجَك من فلان بن فلان على مهر قدره كذا بحضور هذين الشاهدين؟ فإذا قالت البنت: نعم، جاء هذا الوكيل والشاهدان إلى المجلس. ثم يقرأ إمام مسجد المحلة خطبة النكاح ويقول للوكيل: قل هكذا: زوَّجتُك بوكالتي بنتَ فلان على مهر قدره كذا أمام هذين الشاهدين والحاضرين في المجلس، أقبلتَ؟ فيقول الشاب: قبلتُ.
الجواب
بين الولي والوكيل فرق؛ فعمل الوكيل في النكاح مقصور على التعبير بالألفاظ فحسب، وأما الإيجاب والقبول في الحقيقة فهما للزوجين. وفي الصورة المذكورة انعقد النكاح، وذهبت وكالة القادياني هدرًا. ولو لم يُسلَّم من جهة البنت إيجابُ أحدٍ أصالةً أو وكالةً أو دلالةً، فمع ذلك رضا البنت بهذا النكاح وقيامها بلوازمه إجازةٌ فعلية معتبرة شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.