وقف القادياني للمسجد
السؤال
في خريطةٍ بُيّنت أملاكُ مسجدٍ، فيها ثمانية دكاكين مبيَّنةٌ بثمانية أرقام، وفي الوسط بابُ هذا المسجد. وأمام الدكاكين قطعةُ أرضٍ لرجلٍ هو ابنُ الدين القادياني (أي وُلد فيه) ومتّبعٌ صلبٌ للدين القادياني أيضًا. وهذا الرجل يقف هذه الأرضَ بعينها على هذا المسجد. فهل يجوز وقفُ هذا القادياني لمسجدنا أو لأملاك المسجد أم لا؟ وإن لم يقف هذا الرجلُ هذه الأرض ولم يعطها للمسجد بوجهٍ من الوجوه فقد ينسدّ طريقُ المسجد أو الدكاكين. والمطلوب جوابه: بأي صورةٍ تجوز هذه الأرض للمسجد؟
الجواب
المسلم الذي يترك دينه الأصلي ــ الإسلام ــ ويصير قاديانيًّا يخرج من الإسلام ويُحكم بردّته، والمرتد لا تُقبل منه عبادةٌ. ويقول الإمام محمد ﵀: يصح وقفه فيما يصح فيه الوقف عند الفرقة التي دخل فيها. وعلى هذا فوقفُه للمسجد معتبرٌ أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.