الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اقترض روبيات فضية ويريد أداءها الآن فبأي روبية يؤديها

السؤال

السؤال: كانت بين عمر وزيد معاملة، فمثلًا كان في ذمة زيد لعمر ٩٣٦ روبية أصلًا، والباقي ربا (فائدة). وفي هذه الحالة رفع عمر دعوى على زيد، وخاض فيها قضية ثقيلة جدًّا، وأنفق الفريقان مالًا كثيرًا، وخسر عمر القضية. ولم يدفع زيد مال عمر عند مطالبته، لكنه بقي مقرًّا به. وكانت الروبيات التي أخذها زيد فضية، وكانت تلك العملة هي الرائجة في ذلك الوقت، ولم تكن هناك أوراق نقدية.

الجواب

أخذ الربا حرام، وإعطاؤه حرام أيضًا، وقد ورد في الحديث الشريف لعن آخذ الربا ومعطيه؛ فلا يُطالَب بالربا البتة، ولا يُدفع الربا، فالربا ساقط بالكلية. ولم يُفهم: إذا كان زيد مقرًّا فلماذا خسر عمر القضية؟ وأيضًا لماذا احتيج إلى القضية مع وجود الإقرار؟

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو