الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحلف لإثبات الدين

السؤال

السؤال: ضاعت (اختُلست) ٤٥ روبية لتاجر في رأس مال تاجر آخر كانت بينه وبينه معاملة، ويريد الثاني في تعيين هذا المال أن يجعل التجار أنفسهم «يرفعون» (أي يُقسمون بالرفع) أو يأخذ منهم اليمين. وللتجار في ذمة التاجر الثاني مال آخر أيضًا، لكن لا خلاف فيه. ففي هذه الصورة هل يجوز للتجار أن يحلفوا على هذا المال المتنازع فيه أو أن يكتبوا صكًّا (نامه) أم لا؟

الجواب

إن كان التاجر الثاني مدعيًا، ويريد أن يستوفي المال من التجار، والتاجر يقول له إن المال قد ضاع، والتاجر الثاني لا يصدّقه، بل يريد أن يستحلفه، والتاجر صادق في قوله، فحَلِفه جائز شرعًا، سواء كان شفهيًا أو كتابيًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو