هل يُقتطع من مبلغ الأمانة عوضًا عن العقوبة؟
السؤال
السؤال: أودع زيد عند أخيه بكر سبعة وعشرين ألف روبية أمانةً، فطرأ الفساد على قلب بكر، فدعا عدة رجال، وافتعل ضربًا، وأطلق النار ليلًا، وأخبر أهل الحيّ أن سطوًا مسلحًا قد وقع، وسجّل بلاغًا بالسطو لدى الشرطة أيضًا. فجاءت الشرطة وحققت في الحال، وسألت: لمن كان هذا المال؟ فأجاب بكر بنفسه أنه لأخيه زيد. فشدّدت عليه الشرطة، فقال أمام الشرطة: أنا الذي دبّرت هذا الأمر. فرُفعت عليه قضية، وغُرّم بكر خمسة آلاف ومئتين وخمسين روبية، ووصل إلى زيد من السبعة والعشرين ألفًا واحد وعشرون ألفًا.
الجواب
لقد ارتكب بكر فعلًا دنيئًا، وسعى في إضاعة أمانة أخيه، فاصطنع سطوًا مسلحًا، فقبضت عليه الشرطة، وقضى العقوبة. فيلزمه الآن أن يؤدي إلى زيد المبلغ الباقي ستة آلاف، وليس له أن يحتبس هذا المبلغ عوضًا عن العقوبة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.