مطالبة ورثة الأمين بالأمانة بعد وفاته
السؤال
السؤال: دفع رجل مبلغًا كبيرًا إلى رجل ليحفظه عنده أمانة، فتوفي الأمين فجأة، وكان العلم بهذا المبلغ عند الدافع والأمين، ثم إنهم يطالبون ابنَ الأمين بهذا المبلغ، والمبلغ لا يُعرف له مكان لا في البيت ولا خارجه. فالمطلوب معرفته: هل مطالبتهم صحيحة أم لا؟ وما الواجب على ابنه، وماذا يفعل في ذلك؟
الجواب
لمالك المبلغ الحقُّ التامُّ في مطالبة ورثة المرحوم، فإن كان الورثة يعلمون أن المبلغ موجود وأنه في مكان كذا، وجب عليهم دفعه إليه. وإن لم يُقِرُّوا، بل قالوا: إن مالك المبلغ يكذب في قوله إنه أودع عند والدنا مبلغًا أمانةً، ولم تكن للمالك بيِّنة، فالقول قول الورثة مع اليمين، فيحلفون قائلين: إنه في حدود علمنا لم يودع عند والدنا أيَّ أمانة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.