صرف دراهم الوديعة بعد وفاة المودِع على خلاف رغبته
السؤال
السؤال: طلب زيد لحاجته قرضًا يسيرًا من أحد أقاربه، وليكن جمالًا، فقال جمال: إن مال والدتي محفوظ عند رجل، وقد أودعته إياه بواسطتي، فأنا أجعله يُدفع إليك، فأنفقه، وإذا احتيج إليه فأدِّه. وهكذا دفع جمالٌ وأخوه كمالٌ ذلك المال إلى زيد، فأنفقه زيد في حاجته. وبعد مدة قالت والدة جمال وكمال، وعقيلٌ الأخ الأكبر لجمال، لزيد: إن المال الذي دفعه إليك جمال أبقه عندك، فإذا زُوّجت حفيدتنا وابنة أخينا (هند) وهي يتيمة، فادفعه إلى ابنة الأخ هذه، ولا تدفعه إلى أحد منا. وبعد هذا الحديث توفيت والدة جمال (صاحبة المال)
الجواب
لا علاقة لزوج هند بهذا المال أصلًا، وليس له أيّ حق في المطالبة به، ويجب عليه ردّ الشيء الذي سرقه من زيد واحتبسه. فإن كانت هند راضية بأن عمها صرف ذلك المال في حوائج زواجها، فلا يلزم زيدًا الآن أن يدفع ذلك المال إلى هند مرة ثانية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.