الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

جُمعت التبرعات لمتضرري الفتنة وبقي منها شيء فماذا يُصنع به

السؤال

السؤال: خلاصة السؤال أنه أُنشئت «لجنة الإغاثة الإسلامية» لإعانة المسلمين الذين أصابتهم خسائر عظيمة في فتن رانشي، فجُمع فيها قدر كبير من التبرعات، ووُزّع قدر كبير، وبقي شيء. وعلى كل حال يجري الآن تقرير صرفه في أعمال أخرى، مع أن هناك كثيرًا من الأرامل. فهل يحق للجنة الإغاثة الإسلامية أن تصرف ما جُمع لمظلومي الفتنة خاصة في جهة أخرى بمحض رغبتها؟ ثم ما هي صفة لجنة الإغاثة الإسلامية؟ هل هؤلاء الأعضاء مالكون لهذا المال أم أمناء؟

الجواب

يُصرف مال التبرعات في الأعمال التي جُمع لها بعينها، ولا يجوز صرفه في أعمال أخرى بغير إذن المتبرعين، وفي أيّ الأعمال أمر المتبرعون بصرف المبلغ الباقي صُرف فيها. وصفة لجنة الإغاثة الإسلامية إنما هي صفة الأمين والوكيل، ففي الفتاوى العالمكيرية، الطبعة المصرية ٣/٤٤١، كتاب الوكالة: [ar]وأما حكمها فمنه قيام الوكيل مقام الموكل فيما وكّله به[/ar] وفي ٣/٤٤٣: [ar]وأما صفتها فإنها…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو