ضاع المال من المؤذن فعلى من الضمان؟ وصرف مال المدرسة في قلائد الزهور
السؤال
السؤال: قدم قريتَنا رجل من أفريقيا، فعقد أعضاء إدارة المسجد والمدرسة اجتماعًا، وأعطى المتولي مؤذنَ المدرسة مائة روبية لشراء قلادة الزهور وأشياء أخرى لضيافته، فضاعت تلك الروبيات من المؤذن. فعلى من تكون الآن هذه الروبيات: أيدفعها المؤذن أم المتولي؟ وليُعلم أن المؤذن هو الذي يتولى جلب الأموال من البنك وإيداعها فيه، ويقوم بذلك بأمانة، ومن المتيقن أن الروبيات ضاعت ولم تقع خيانة، وقد أُعلن عنها في القرية أيضًا فلم توجد.
الجواب
إن ضاعت الروبيات من المؤذن مع كمال الحفظ فلا ضمان على المؤذن، بل ذهبت على أصحابها. غير أن صرف مال المسجد أو المدرسة في قلائد الزهور لا يجوز، ويلزم بفعل ذلك الضمان، فليضمن الأعضاء قدرَ ما أُعطي من المال لصرفه في غير محله، وليُدخلوه في المدرسة أو المسجد الذي كان المال له.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.