الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور بيع المرابحة

السؤال

قال رجل لآخر: «سنبيع بضاعتك بمائة روبية للكوينتال الواحد»، ثم باع تلك البضاعة بمائة وخمسة وعشرين (١٢٥) روبية للكوينتال، فأعطى الذي ذكر بيع البضاعة بمائة روبية مائة (١٠٠) روبية، وأمسك لنفسه خمسًا وعشرين (٢٥) روبية. فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب

لا ينبغي التعامل على هذا الوجه، بل يقول: «ادفع إليّ مائة روبية»، ثم يشتري الآخر ويبيع بأيّ ثمن شاء؛ أو يقول صاحب البضاعة: «بِعْ هذه البضاعة بما شئت، وادفع إليّ مائة روبية»؛ أو يقول: «سأبيع بضاعتك هذه بمائة وخمسة وعشرين (١٢٥) روبية، فادفع إليّ خمسًا وعشرين (٢٥) روبية».

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو