الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شراء الأشياء للأقارب بربح، وزكاة مال التجارة

السؤال

إذا أعطاني الوالد والأخت والأخ وسائر الأقارب نقودًا وطلبوا مني شراء شيء، فهل يجوز لي أن أشتريه من الدكان وأعطيهم إياه بعد أن أضع عليه ربحي؟ وهل تصح هذه التجارة مع أنه ليس لي دكان مستقل؟ وهل يمكن مثل هذه التجارة مع الوالدة؟ وهل هناك سَعة لسائر الأقارب؟ ومن أيّ باب وبأيّ طريقة ينبغي إخراج الزكاة من مثل هذا المال التجاري، مع أني أمارس هذه التجارة بصفة مؤقتة؟ وأيّ الطريقتين أفضل وأجوز: شراء البضاعة بنقودهم، أو شراؤها بنقودي ثم وضع الربح عليها؟

الجواب

إذا وكّلكِ أحدٌ قائلًا: «اشتري لي الشيء الفلاني بكذا من الروبيات»، فاشتريتِه له بنقوده، فلا يجوز لكِ أخذ الربح على ذلك. والحكم واحد في حق الوالدين والأخ والأخت والأجانب جميعًا. نعم، يمكن أن تشتري البضاعة بنقودكِ لنفسكِ، ثم إذا طلب منكِ أحدٌ شراء تلك البضاعة قلتِ: «هذه البضاعة موجودة عندي أيضًا، فلتُشترَ مني»، فلكِ حينئذٍ حق الربح حسب ما ترينه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو