الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شراء القماش وبيعه بأكثر من ثمنه

السؤال

ممارسة التجارة بالمساومة، مثلًا: إذا حصل القماش بعشرين (٢٠) روبية، فذُكر للزبون خمسة وثلاثون (٣٥) روبية، ثم خُفِّض السعر فأُعطي بخمسة وعشرين (٢٥) روبية، فهل الخمس روبيات التي حصلت ربحًا في ذلك حلال أم لا؟

الجواب

لا يلزم أن يُباع القماش بالثمن الذي اشتُري به، بل أخذ الربح عليه صحيح. فالقماش الذي ثمنه خمسة وعشرون روبية لا يقال للتاجر: «اشتريتُه بثلاثين (٣٠) روبية»، فإن هذا كذب، وهو غير جائز، بل يقال: «أبيعه بخمسة وثلاثين (٣٥) روبية». ثم إن خفّض الثمن فذلك موكول إلى تراضي الطرفين، فبأيّ مقدار تمّت المعاملة صحّ البيع وصحّ الربح أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو