الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع القماش إلى تاجر ليبيعه بزيادة

السؤال

التعامل مع التجّار، مثلًا: إذا أُعطي قماش قيمته ثلاثون (٣٠) روبية لتاجر ليبيعه بخمسة وثلاثين (٣٥) روبية، فباعه بطريقة غير سليمة، يكذب تارةً ويصدق أخرى، ودفع خمسة وثلاثين (٣٥) روبية، فهل الخمس (٥) روبيات التي حصلت ربحًا في ذلك حلال أم لا؟

الجواب

إن دُفع القماش إلى التاجر قائلًا: «اشتريتُ هذا القماش بخمسة وثلاثين (٣٥) روبية، فبِعْه بخمسة وثلاثين بعينها»، فهذا كذب ممنوع؛ لأن شراءه كان بثلاثين (٣٠). وإن دُفع إليه قائلًا: «بِعْ هذا القماش بأيّ ثمن شئت، وادفع إليّ خمسة وثلاثين (٣٥) روبية»، ثم باعه بخمسة وثلاثين أو بأكثر، فهذا صحيح شرعًا، والربح صحيح أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو