بيع اللبن المخلوط بالماء مع بيان ذلك
السؤال
رجل يبيع اللبن ويقول: «قد خلطتُ فيه ماءً»، لكنه لا يبيّن المقدار. فهل يجوز هذا الفعل، مع أن أصحاب الدكاكين من الهندوس لا يبيعونه إلا مخلوطًا بالماء؟
الجواب
إذا بيّن خلطَ الماء فليس بغاشّ، وللمشتري الخيار: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشترِ. ولكن في البيع من غير خلط الماء خيرًا كثيرًا وبركة، وقد حُرمها الذين يخلطون الماء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.