بيع الأرز غير المقشور مخلوطًا بالماء
السؤال
يُباع الآن في القرية كيس الأرز غير المقشور بأربعين روبية، فيشتريه التجّار من المالك بزيادة روبيتين، أي يشترونه نقدًا باثنتين وأربعين روبية، ثم يخلط التجّار في هذا الأرز الماء ويبيعونه للوكيل بالعمولة في سوق الجملة. فيقول الناس الآن: إن المالك يعلم أن التاجر سيخلط في هذا الأرز الماء ثم يبيعه، فبيع هذا المالك غير جائز؛ لأنه يعطيه للتاجر مع علمه بذلك. ويقول بعضهم: إذا كان البيع يتم بالروبيات نقدًا فليس بغير جائز. والسؤال الآن: هل يجوز للمالك مع علمه أن يبيع هذا المال للتاجر أم لا؟
الجواب
مع هذا العلم يصحّ للمالك أن يبيع الأرز الأصلي للتاجر، فإن خلط التاجر فيه الماء وباعه غاشًّا كان هو الآثم: [ar]مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا[/ar] (الحديث). ولا يكون إثمه على المالك الأصلي القديم: [ar]وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ[/ar] (فاطر: ١٨).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.