بيع الدمى البلاستيكية والصور
السؤال
السؤال: زيد مواظب على الصلاة والزكاة، وكان في حجّ بيت الله، فطلب بعض المسؤولين عنه للدكان شيئًا من الصور، ومراشّ الماء لعيد الهولي (عيد الألوان الربيعي عند الهندوس)، والعصافير، والدمى من البلاستيك ونحوها، طلبوها مع سائر البضائع، وأخذوا يبيعونها. ويقول زيد: إن الاحتراز عن بيعها لازم، غير أنه لا يمكن التشدّد هذا التشدّد في البضائع المختومة، فإنها داخلة في عموم البلوى. فكيف يمضي زيد في تجارته حتى يسلم من القبح الظاهر ويكون طريق كسبه حلالًا طيبًا؟
الجواب
هذا الذي يراه زيد مبارك جدًّا، فينبغي له أن يبقى على حاله السابقة، ويجتنب التجارة في الأشياء غير اللائقة، سواء كانت في درجة المكروه أو الحرام. وإذا كانت على البضاعة المختومة صورة شيء فليست تلك الصورة مقصودة بالبيع والشراء، وإنما هي مجرّد علامة، بخلاف الدمى ولُعَب الصور ذوات الأرواح، فإنها مقصودة. والفرق ظاهر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.