الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع وشراء شعار الكفار

السؤال

السؤال: في بلادنا بورما يسكن الهندوس والمسلمون معًا، وعند الهندوس عادة جارية، وهي أنه إذا بلغ أحد أولادهم حدّ البلوغ حلقوا رأسه، وصبغوا بالكركم ثوبًا طوله ثلاثة عشر ذراعًا على هيئة الرداء الطويل للنسّاك، وألبسوه ذلك الغلام، ثم بعد إلباسه يعطونه لأحد السادهو (النسّاك) في معبد من المعابد. ويسمّى هذا النوع من الثياب في اللغة البورمية «فونغي تنغا» (لباس السادهو)، و«فونغي» بمعنى «السادهو»، و«تشاون» بمعنى «المعبد». ولا يستعمل هذا اللباس أحد سوى السادهو.

الجواب

بيع الثوب وشراؤه جائز للمسلم شرعًا، ثم إن الكفار إذا اشتروه وصبغوه استعملوه كيف شاؤوا وفيما شاؤوا، ولا تبعة في ذلك على المسلم. ويجوز كذلك بيع الثوب الذي هو مخصوص وشعار للسادهو؛ فإن شعار الكفار هذا ليس عند الشريعة الإسلامية شيئًا من الإعزاز، بل فيه إذلال لهم باعتبار هيئته.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو