الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

البيع بخلاف السعر المحدد رسميًا، وبأيّ سعر تؤدّى صدقة الفطر

السؤال

السؤال: حالة التسعير الرسمي (الكنترول) معلومة للجميع؛ فإذا باع الدلّالون السلعة خفيةً بأكثر من السعر المقرّر، فهل يجوز ذلك أم لا؟ (والدلّال قد اشترى السلعة بماله وجاء بها، وإنما الأمر أن الحكومة هي التي وضعت شروطًا جبرية، لا المالك.) وهل تؤدّى الفطرة بثمن السعر الرسمي أم لا؟

الجواب

إن لم يُفضِ ذلك إلى خُلف الوعد والكذب، ولم يكن خطرٌ على العرض ولا خطرُ ضياع المال (كما يُرفع الأمر إلى القضاء عند العلم به وتُفرض الغرامة)، فهو جائز. وإن كان يأخذ نفقاته هو أيضًا بالسعر الرسمي، جاز أداء صدقة الفطر أيضًا بهذا السعر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو