الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الثمار على الأشجار

السؤال

في هذا الزمان يقع بيع الثمار غالبًا قبل صلاحيتها للأكل، فما حكم استعمال الثمار التي تباع؟ ويقال: إن كافرًا إذا اشترى بستانًا وباع ثماره فاشتراها مسلم جاز، ويُنسب هذا القول إلى حضرة التهانوي ﵀، بل تباع البساتين قبل سنين مقدمًا، ويبدو أن هذا البيع باطل لكون المبيع معدومًا، فهل يجوز في هذه الصورة شراء الثمار من الكافر؟

الجواب

بيع الثمار الفجّة جائز، وإن تُركت الثمار على الشجر بعد وقوع البيع بإذن مالك الشجر فهو صحيح أيضًا، لكن إن شُرط في أثناء العقد ترك الثمار على الأشجار فسد البيع. وحكم البيع الفاسد أن المشتري يملك المبيع بعد قبضه، لكن لا يصح للمشتري استعماله، بل يلزم فسخ البيع، ومع ذلك إن باع المشتري هذا المبيع من غيره صحّ للمشتري الثاني استعماله بكل وجه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو