الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع لحم البقر ونحوه على أنه لحم ماعز

السؤال

(١) رجل أو رجلان إلى أربعة يبيعون لحم التيس، ويبيعون معه لحمًا مفرومًا من الكبار أي البقر والجاموس ونحوها على أنه لحم التيس، وهم مع ذلك يؤدّون زكاة المال ويضحّون ويحجّون ونحو ذلك، فهل هذا صحيح أم لا؟ (٢) رجلان إلى أربعة يعدّون ذلك اللحم المفروم ويضعونه في دكانهم، وهم يعلمون أن أولئك سيبيعونه على أنه لحم التيس، وذلك مع أنه قد بُيّن لأولئك المذكورين: إنكم تفعلون هذا فيكون كذا. فاكتبوا لنا في حق هؤلاء: هل يصح حجهم وزكاتهم وأضحيتهم ونحوها أم لا؟ وما حكم ذلك؟

الجواب

الكذب والغش حرام، وإذا أدّوا الزكاة وحجّوا بذلك المال سقط الفرض، وتلزمهم التوبة من الكذب والغش. (٢) إن لم يغشّوا هم بأنفسهم فلا تقع عليهم تبعة من يشترون منهم ثم يغشّون، وإن كانوا يعلمون أنهم سيغشّون.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو