الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اشتراط تسليم قدر من الثمار عند شراء ثمرة البستان

السؤال

رجل باع بستان مانجو أو بستانًا آخر، فقال لمن يأخذ ثمرة البستان: سآخذ مثلًا ألفي روبية وخمسة أمنان (والمَنّ وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من المانجو. فهل هناك صورة يصح فيها أخذ الجنس (أي العين بدل النقد)؟

الجواب

إن وُصفت صفات الأمنان الخمسة من المانجو وصفًا لم يبق معه أي التباس، ولم يُشترط أن تكون من هذا البستان أو من شجرة كذا، بل للمشتري الخيار في أن يشتريها من السوق ويسلّمها، فالمعاملة على هذا الوجه صحيحة؛ فهذه الأمنان الخمسة من المانجو ليست مستثناة، بل هي جزء من الثمن.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو