الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور بيع ماء السقي

السؤال

تأخذ مصلحة المياه ثمن الماء، ولكن مقدار الماء غير متعيّن أصلًا، فليس له عدّاد ونحوه، بل العوض السنوي للماء متعيّن لكل قطعة أرض. ومن شرط المصلحة ألا يُعطى ماء قطعة لقطعة أخرى بعوض أو بغير عوض. ففي هذه الصورة هل يلزم شرعًا التقيّد بهذا الشرط من المصلحة، أم هناك سعة لإعطاء الماء للآخرين؟ وإن كانت هناك سعة، فهل يصح بيع هذا الماء الذي يأتي من الخط الحكومي إلى خط البيت قبل إخراجه في خزّانه ونحوه أم لا؟

الجواب

عدم جواز البيع قبل القبض مصرَّح به في كتب الفقه، ولكن إن جُعل هذا إجارةً وسُمّي الثمن أجرةً كان المعنى: أن أجرة إيصال الماء بالآلة إلى القطعة الفلانية كذا، وللمستأجر الحق في أن يعطي غيره حق الانتفاع، بعوض أو بغير عوض، كما صُرّح به في الدر المختار وغيره. ولكن مخالفة القانون بحيث يُخشى منها على العرض أو المال ليست من الحكمة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو