تعيين ثمن اللبن بفحصه
السؤال
(١) جرى العرف في ناحيتنا أن الناس يشترون اللبن ويحدّدون ثمنه هكذا: هناك قارورة لفحص اللبن يُعرف بها هل اللبن رديء أو جيد، فإن لم يتغير فعشرون كيلو بسبعة عشر روبية، وإن ظهرت الدرجة اثنين ونصفًا فبستة عشر روبية، وإن ظهرت الدرجة اثنين فبخمسة عشر روبية. ولا يقيسونه كل يوم، بل يقيسونه مرتين أو ثلاثًا في الشهر. فهل هذه الصورة جائزة أم لا؟ وإن لم تجز فلماذا؟ (٢) ومن اللبن ما يخرج على سِير واحد (والسِّير وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ) (؟) قيس أو لم يُقس، فما حكم هذه الصورة؟
الجواب
(١، ٢) يُشترط عند عقد البيع أن يكون الثمن معلومًا، ولا يصح البيع مع جهالة الثمن. وفي الصورة المسؤول عنها لا يكون الثمن وقت العقد معلومًا متعيّنًا، بل مترددًا، فلذلك لا يصح هذا البيع. فليُقَس اللبن كل يوم عند الشراء ويُقدَّر الثمن في الحال، أو يُقاس مرة واحدة ويقال: نأخذه طوال الشهر بهذا الثمن، فيصح ذلك أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.