البدع المتعلقة بالقبور: العرس وغيره
السؤال
يقول زيد إن السجود للقبر جائز، والنذر لغير الله جائز، والقربان الذي يُقدَّم إلى القبر جائز، والسماع على ما هو عليه في هذا الزمان جائز، والسجود للشيخ المرشد جائز. فأفتونا في ذلك على ضوء القرآن والحديث والفقه الحنفي. فإن كانت هذه الأشياء غير جائزة بحسب الثلاثة جميعًا، فهل زيد مسلم أم لا؟ وهل هو داخل في جماعة الأحناف أم لا؟ وهو يُظهر نفسه بين الناس حنفيًّا، فهل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ وإن لم تجز، فهل يلزم الإعلان بذلك بين العوام أم لا؟ (٢) الختم على الرسم الجاري بدعة أم سنة؟ فإن كان بدعة فهل هو بدعة حسنة أم سيئة؟
الجواب
السجود للقبر إن كان بغرض التحية المحضة فهو حرام، وإن كان بنية العبادة فهو شرك وكفر. والنذر لغير الله شرك. والقربان الذي يُقدَّم إلى القبر حرام. والسجود للشيخ المرشد بقصد التحية حرام، وبنية العبادة شرك وكفر. ومن يقول بجواز هذه الأشياء يُطالَب بدليل الجواز، وعدم الجواز مستفاد من هذه العبارات: [ar]قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.