الإصرار على المستحب
السؤال
فيما يتعلق بكراهة الالتزام أُحيل إلى عبارة العلامة الطيبي: [ar]مَنْ أَصَرَّ عَلَى أَمْرٍ مَنْدُوبٍ وَجَعَلَ عَزْمًا وَلَمْ يَعْمَلْ بِالرُّخْصَةِ[/ar] ولفظ «عزمًا» الوارد في هذه العبارة مكتوب في شرحه في «منتهى الأرب»: [ar]عَزِيمَةٌ بِالْفَتْحِ: وَاجِبٌ وَثَابِتٌ، وَعَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللهِ تَعَالَى: أَيْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقٍ أَوْ وَاجِبٌ[/ar] أي إن الإصرار على المستحب مع اعتقاده واجبًا يكون مذمومًا، والإصرار على المستحب مع اعتقاده مستحبًّا يكون محمودًا؛ فقد حكم في ذلك النبي الأقدس ﷺ نفسه بقوله: [ar]إِنَّمَا…
الجواب
المداومة على المستحب (مع اعتقاد أن تركه مباح) لا توجب الكراهة، وإنما يوجب الكراهةَ الإصرارُ. (والفرق بين المداومة والإصرار لا يخفى على من له أدنى ممارسة بالفقه.) وحتى السور التي ورد ونُقل قراءتها في صلوات مخصوصة، فالمداومة عليها بحيث لا يقرأ غيرها من السور مكروهة، وإن كان يعتقد جواز غيرها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.