الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تعيين تاريخ ٣ / ١٣ / ٢٣ للزواج

السؤال

جرى العرف العام أن الناس عند الزواج يعيّنون التاريخ ويقولون: لا ينبغي أن يكون تاريخ ٣ أو ١٣ أو ٢٣ من الشهر، وأما سائر التواريخ فيجوز تعيين أي واحد منها. وإذا عُيّن أحيانًا تاريخ ٢ ونحوه فإنهم يعقدون النكاح في النهار لئلا يدخل تاريخ ٣. فما حكم الشريعة في ذلك؟

الجواب

هذا العرف لا أصل له شرعًا، ولا يلزم التقيد به.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو