تعيين تاريخ ٣ / ١٣ / ٢٣ للزواج
السؤال
جرى العرف العام أن الناس عند الزواج يعيّنون التاريخ ويقولون: لا ينبغي أن يكون تاريخ ٣ أو ١٣ أو ٢٣ من الشهر، وأما سائر التواريخ فيجوز تعيين أي واحد منها. وإذا عُيّن أحيانًا تاريخ ٢ ونحوه فإنهم يعقدون النكاح في النهار لئلا يدخل تاريخ ٣. فما حكم الشريعة في ذلك؟
الجواب
هذا العرف لا أصل له شرعًا، ولا يلزم التقيد به.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.