الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الدعاء بوسيلة النبي ﷺ

السؤال

رجلٌ لا يوافق البتة على الدعاء [إلى الله] بطفيل حضرة محمد ﷺ. فما حكم طلب الدعاء على هذا الوجه؟ يقول: ما يُطلب فليُطلب من الله وحده، حتى شِراك النعل ونحوه. ولا إنكار لذلك؛ لكن [على هذا] لا تكون هذه الوسيلة ضرورية، ويتم الأمر بغير وسيلة أيضاً؛ فكأننا — نحن الذين نطلب بالوسيلة — نشرك بالله؟ ولا نرضى البتة أن نشتري جهنم — والعياذ بالله — بارتكاب الشرك.

الجواب

إن دعا أحدٌ الحقَّ تعالى بغير وسيلة فهذا صحيح أيضاً. وإن دعا أحدٌ الحقَّ تعالى على هذا الوجه: «يا الله، اقضِ حاجتي الفلانية بطفيل حضرة محمد ﷺ» فهذا جائز أيضاً، وتسميته شركاً خطأ. وهكذا علّم النبي الأكرم ﷺ بنفسه: [ar]عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو