الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تحريم الحلال على النفس

السؤال

السؤال: (١) إذا قال رجلٌ: تربيةُ الدجاج وأكلُها حرامٌ عليّ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يربّي الدجاج ويأكلها؟ (٢) إذا حرّم رجلٌ على نفسه الطعامَ والشرابَ في بيت أصهاره أو في بيت جاره، ثم أراد بعد ذلك أن يأكل، فما الحكم؟ (٣) إذا غضب رجلٌ على ابنه فقال: كسبُك حرامٌ لك، ولا تُلقِ الترابَ على قبري بعد موتي، فإذا أراد هذا الرجل أن يأكل من كسب ابنه، وأراد الابن أن يشارك في تكفينه ودفنه، فما الحكم؟

الجواب

(١) إذا حرّم رجلٌ على نفسه شيئًا حلالًا فإنه لا يصير حرامًا بتحريمه، بل يبقى استعماله جائزًا له كما كان، ولكن لمّا كان يحنث باستعماله فالكفارة لازمة عليه: [ar]وَمَنْ حَرَّمَ شَيْئًا ثُمَّ فَعَلَهُ كَفَّرَ[/ar] (شرح التنوير ٣/٦٣). (٢) وحكم هذه الصورة كذلك. (٣)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو