نذر ولد الشاة ودفع قيمته
السؤال
السؤال: نذر رجلٌ هذا النذر: إذا ولدت هذه الشاة فسأعطي أول ولدٍ لها للمسجد، وقد وُلد الآن ولدٌ واحد، فماذا يصنع به؟ هل يكفي أن يبيعه ويتصدّق بثمنه أم لا؟ وهل يصحّ النذر باسم المسجد أم لا؟
الجواب
ما دام قد نذر أن يعطيه للمسجد، فليبع ولدَ الشاة هذا وليدفع الدراهم، أي القيمة، إلى المسجد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.