الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يكفي أداء القيمة في نذر التصدق بشاة

السؤال

السؤال: كان ابنُ زيدٍ مريضًا، فنذر زيدٌ: إن برئ الولد فسنبيع الشاة التي عندي وندفع ثمنها إلى المدرسة، ثم أراد بعد ذلك شاةً كبيرة. ونوت جدّةُ الولد (أمّ أبيه) هكذا: إذا برئ الولد تصدّقتُ بشاة. ونذرت أمُّ الولد: أتصدّق بسخلةٍ (ولد شاة) في سبيل الله. فهل يلزم الثلاثةَ جميعًا الوفاءُ بهذا النذر، أم مَن منهم؟ وهل يُتصدَّق بالقيمة أم بالشاة؟ وهل يلزم زيدًا قيمةُ الشاة الأولى، أم قيمة الشاة الثانية، أم الشاة الثالثة؟

الجواب

يلزم زيدًا أن يتصدّق بتلك الشاة الأولى بعينها، ويلزم جدّةَ الولد وأمَّه أن تتصدّق كلُّ واحدةٍ منهما بسخلةٍ واحدة: [ar]لو قال: علي أن أطعم هذا المسكين شيئًا سماه ولم يعينه، فلا بد أن يعطيه الذي سماه[/ar] (بدائع الصنائع ٥/٨٧).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو