النذر بصيغة: إن تمّ الأمر الفلاني فعليّ ذبح شاة
السؤال
السؤال: جاء في «الحلي السماوية» (بہشتی زیور اختری، ٣/٤٩، باب النذر، المسألة ١٤): إن قال أحدٌ: إن برئ أخي فسأذبح شاةً، صحّ النذر. مع أن في «الدر المختار»: [ar]ولو قال: إن برئت من مرضي هذا فذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرئ لا يلزمه؛ لأن الذبح ليس من نوع فيه فرض[/ar] ويبدو أن بين العبارتين تعارضًا، فنرجو التكرّم بحلّه.
الجواب
في عُرفنا يُنذَر مثل هذا النذر لأجل التصدّق، ولذلك لا يأكلون من هذه الشاة بأنفسهم ولا يُطعمون الأغنياء، بل يتصدّقون بها كلِّها؛ فالقيد المذكور في «الدر المختار» موجودٌ هنا: [ar]ولو قال: إن برئت من مرضي هذا فذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرئ لا يلزمه شيء؛ لأن الذبح ليس من جنسها فرض، بل واجب كالأضحية، فلا يصح إلا إذا زاد: التصدق بلحمها، فيلزمه؛ لأن الصدقة من جنسها فرض، هي…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.