حلف ألا يأكل شيئًا لعمر ثم وهبه عمر، فما الحكم؟
السؤال
السؤال: حلف زيد قائلًا: لا آكل شيئًا لعمر. فإن وهب عمر لزيد شيئًا له، أو أخذ زيد من عمر شيئًا قرضًا فاستعمله وأكله، أو اشتراه فأكله، فهل يحنث زيد في يمينه؟
الجواب
مبنى الأيمان ومدارها على العرف، ففي العرف إذا قيل: لا آكل شيئًا لفلان، فمعناه أنه لو وهبه لي وأزال ملكه عنه لا آكله أيضًا، ولا آكل شيئًا له بغير إذنه أيضًا، ولكن إن استقرض منه أو اشترى منه لا يقال عرفًا إنه أكل شيئه، فلا يحنث في هاتين الصورتين، ويحنث في صورة الهبة، وحيث لا يكون هذا العرف يكون الحكم هناك مختلفًا أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.