حلف ألا يذهب إلى بيت فلان ثم مات فلان
السؤال
السؤال: حلف رجل قائلًا: ما لم تأتِ إلينا لا نأتي إليك، فمات من حلف في شأنه، وأما الحالف فهو حيّ، فما الحكم في حقه؟
الجواب
إن ذهب إلى بيته الآن لا يحنث، فإن ذلك البيت لم يبق له.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.