الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الحلف على إسقاط حقه في الأجرة

السؤال

السؤال: يتعاقد زيد مع عمر على عمل كبير، فيظل عمر يعمل بأمره، ولكن بعد إنجاز جزء من العمل يفسخ زيد العقد، ولا دخل لعمر في هذا الفسخ. يقول عمر: أدِّ إليّ أجرة ما أنجزته من العمل، وزيد مع إقراره بأن العقد قد انفسخ من جهته وأن الأجرة واجبة، يتذرّع بأنواع الحيل والمعاذير في أدائها، فيقول عمر بعد أن أعياه الأمر حالفًا: سأعفو عن حقي. ففي هذه الصورة: (١) هل لزيد حق المطالبة باسترداد ما دفعه إلى عمر من الأجرة أو لا؟ (٢) أو هل يجب على زيد عند الله أداء الأجرة التي تركها عمر أو لا؟ (٣)

الجواب

لا يحق لزيد بناءً على هذا الحلف أن يمسك ما وجب عليه أداؤه لعمر بسبب الوعد والعقد، فضلًا عن أن يسترد ما أدّاه قبل الحلف. ولعمر الحق في أن يستوفي من زيد ما وجب أداؤه، ولكن تجب عليه في هذه الصورة الكفارة بسبب اليمين. كذا في شرح الأشباه والنظائر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو