الكفارة في مخالفة اليمين نسيانًا
السؤال
السؤال: إذا حلف رجل قائلًا: لا أشرب الشاي، ثم نسي يمينه فشرب الشاي، ثم تذكّر بعد ذلك أنه كان قد حلف، فهل انحلّت يمينه ويلزمه كفارة هذه اليمين، أو كما أن الصوم لا يفسد بالأكل والشرب نسيانًا فكذلك لا تنحلّ اليمين؟
الجواب
مخالفة اليمين نسيانًا يحنث بها أيضًا، وتلزم الكفارة: [ar]وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ فِي الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ[/ar] (سكب الأنهر ١/٥٤٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.