الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا كفارة في اليمين الغموس

السؤال

السؤال: أخذ زيدٌ شيئًا لعمر ووضعه في صندوقه، وكان ذلك الشيء في الحقيقة لبكر، وبعد قليل كان زيد يبحث عن ذلك الشيء في صندوقه، فقال رجل آخر حينئذ: إن بكرًا قد أخذ ذلك الشيء، فقال زيد: حسنًا، لقد أخذ شيئه، ثم في اليوم التالي جاء عمر وطالب زيدًا به، فحلف زيد دفعًا عن نفسه، بناءً على قول ذلك الرجل، أن بكرًا قد أخذ ذلك الشيء. فهل يكون زيد حانثًا في هذه المسألة أو لا؟

الجواب

في هذه الصورة إن كان قد حلف اليمين الكاذبة عمدًا فهو إثم، ولا كفارة فيها؛ فإن الكفارة إنما تكون في اليمين المنعقدة، وهذه الصورة صورة الغموس.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو