الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صدقة الفطر والأضحية بالأموال الفاضلة وبالأرض التي يتعيّش منها

السؤال

رجلٌ ليس عنده نقودٌ ولا حليٌّ يبلغ النصاب، ولكن عنده أرضٌ زراعية، ودورٌ فاضلةٌ عن السكنى، وأوانٍ غير أواني الأكل والشرب، وذخيرةٌ من الغلّة فاضلةٌ عن الطعام، ودكّانٌ مملوءٌ بالسلع، فهل يُسمّى بهذه الأشياء صاحبَ نصابٍ أم لا؟ وهل يلزمه وجوب الصدقة والأضحية أم لا؟ ورجلٌ عنده فدّانان أو فدّانٌ من الأرض قيمتها بحيث يصير بها صاحبَ نصاب، بل يصير قادرًا على فريضة الحجّ إذا باع العقار، وليس عنده عقارٌ غيره، وبه يتعيّش، يأكل غلّة الحقل طول السنة فتستوي نفقته بدخله، فهل تجب على مثله صدقة الفطر والأضحية أم لا؟

الجواب

إن كانت الدار الفاضلة والأواني الفاضلة والمواشي الفاضلة والآلات الفاضلة والغلّة الفاضلة بقدر النصاب وجبت عليه صدقة الفطر والأضحية. وأما الأرض التي يتوقّف تعيّشه على غلّتها فلا يُفترض عليه الحجّ بسببها، وإن كانت قيمتها تكفي لنفقات الحجّ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو