صدقة فطر ابن الابن على الجد
السؤال
زيدٌ صاحب نصاب، وله ابنٌ، وله ابنُ ابنٍ مات أبوه، وطعامُ زيدٍ وابنه وابنِ ابنه مشترك. فهل يجوز في هذه الصورة أن تُعطى الزكاة لابن ابن زيد أم لا؟ وهل يجب على زيدٍ أداء صدقة الفطر عن ابن ابنه هذا أم لا؟ مع العلم أن ابن ابن زيد لم يبلغ بعدُ، لكنه قريب البلوغ، وهو في كفالة زيد.
الجواب
لا يجوز لزيدٍ شرعًا أن يعطي ابنَ ابنه الزكاةَ من ماله: [ar]ولا يدفع إلى أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كذا في الكافي[/ar] (الفتاوى الهندية ١/١٨٨). وإن كان ابن ابن زيدٍ صاحبَ نصابٍ فلا يجوز لأحدٍ غيره أيضًا أن يعطيه الزكاة، وإن لم يكن صاحب نصابٍ جاز لغيره أن يعطوه الزكاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.