الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استعمال الأشياء المعطاة لله في الرواتب

السؤال

المبالغ أو الأشياء التي تَرِد باسم الصدقة النافلة أو كفارة اليمين أو كفارة الظهار، هل يجوز دفعها في الرواتب أم لا؟

الجواب

يجب تمليك مبالغ كفارة اليمين وكفارة الظهار لمستحق الزكاة، ولا يجوز دفعها في رواتب المعلمين، وإلا لم تؤدَّ الكفارة. وكذلك حكم ما يَرِد من الغلة ونحوها في هذا الباب. وأما الأشياء التي تُعطى لمجرد تحصيل الثواب، ولا يُقصد بها أداء واجب ما، فدفعها في الرواتب جائز أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو