الغلة المخرجة من المحصول على أنها زكاة
السؤال
يُعطى من كل أربعين مَنًّا من الغلة (والمَنّ وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) مَنٌّ واحد على أنه زكاة، فهل يجوز إعطاء ثمن هذه الغلة للمدرسة وفي أجرة المدرّس أم لا؟ يقول بعض العلماء: هذه ليست زكاة، بل صدقة نافلة، ويجوز صرف هذا المال في كل وجه من وجوه الخير.
الجواب
هذه صدقة نافلة، يجوز صرفها في كل وجه من وجوه الخير.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.