إنفاق مال الزكاة في حاجة النفس وتعويضه من الراتب
السؤال
(١) رجل يجمع أموال الزكاة والصدقات لمدرسة من قِبَل المدرسة، والحال أن هذا المحصِّل محتاج ومصرفٌ للزكاة، فإن أنفق شيئًا من المال زائدًا على أجرته ثم أتمّه بعد ذلك من دخله، فما حكمه: أجائز هو أم غير جائز؟ (٢) ما حكم صرف مال الزكاة في رواتب المدرسين بغير تمليك في مدرسة فيها مطبخ؟
الجواب
(١) الشخص الذي عيّنته المدرسة محصِّلًا أمين، وما يجمعه من أموال الزكاة والصدقات أمانة، ليس له حق التصرف فيها، وفي هذه الصورة لا تؤدى الزكاة، ويلزمه أن يضمنها للمعطي ويقول له: قد أنفقتُ المال الذي أعطيتنيه ولم تؤدَّ الزكاة، ولذلك أدفع إليك هذا المال ضمانًا. نعم، إن كان من المعطي إذنٌ بالإنفاق جاز له أن ينفقه قرضًا، ثم يُردّ القرض إلى المدرسة ويُصرف في مصارف الزكاة. (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.